محمد باقر الوحيد البهبهاني

462

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

منها : « صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت فقدّم منها ما شئت وأخر ما شئت » ( 1 ) . لكن الأفضل ما قلناه ، لما يأتي من كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفريضة إلَّا ما استثني للمتنفّل ، وهو ما ذكر من الأوقات ، كما في الصّحاح ( 1 ) . وأوّل وقت صلاة الليل الانتصاف وآخره طلوع الفجر الثاني ، كما يستفاد من المعتبرة ( 1 ) ، وقيل : بل الفجر الأوّل ( 1 ) ، وهو ضعيف . ويجوز تقديمها على الوقت للضرورة ، إلَّا أن قضاءها أفضل من ذلك عندنا كما في الصّحاح ( 1 ) . ويجوز فعلها بعد الفجر لما مر ، بشرط عدم الاعتياد ، كما في الصّحاح ( 1 ) ، وقيد ذلك في المشهور بما إذا تلبّس بها قبل الفجر بأربع ، للخبرين ( 1 ) ، ولا بأس به . وإن ضاق الوقت ، فالأولى الاقتصار على الوتر ، كما في الصحيح ( 1 ) . والمشهور أنّها كلَّما قربت من الفجر كان أفضل ، لكن المستفاد من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 233 الحديث 5012 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 226 الباب 35 من أبواب المواقيت . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 248 الحديث 5058 . ( 1 ) لاحظ ! السرائر : 1 / 195 ، ذكرى الشيعة : 2 / 371 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 249 الباب 44 ، و 255 الباب 45 من أبواب المواقيت . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 261 الحديث 5099 و 5101 ، 262 الحديث 5103 و 5104 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 125 الحديث 475 ، وسائل الشيعة : 4 / 260 الحديث 5097 ، مستدرك الوسائل : 3 / 154 الحديث 3249 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 257 الحديث 5087 .